طلب انتقال الموظف الأجنبي إلى صاحب عمل آخر
يحق للعامل الأجنبي وبموجب القانون(19) لسنة 2006 المادة(25) والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011 أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل وتنفيذا للقرار رقم (79) لسنة 2009.
وذلك حسب الإجراءات والشروط المبينة في هذا الدليل:
- Mobility هي عملية "التحويل المحلي" للموظف الأجنبي، والتي يمكن له عن طريقها الإنضمام إلي صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى إلغاء تصريح العمل أو الإقامة قبل تقديم الطلب، ودون الحاجة للسفر خارج مملكة البحرين.
- تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية "التحويل المحلي" متاحة فقط إذا كان تصريح العمل والإقامة للموظف الأجنبي لا تزال صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- عملية "التحويل المحلي" سوف تتم وفقا للمادة 25 من قانون 19 لسنة 2006 وتعديلاته وذلك مع، أو من دون موافقة صاحب العمل (الحالي) للموظف وتبعا لكل حالة.
- ملحوظة: إذا كان التقدم بطلب "التحويل المحلي" من دون موافقة صاحب العمل (الحالي)، فالموظف يحتاج إلى إكمال ما لا يقل عن 12 شهرا من الخدمة مع صاحب العمل نفسه قبل أن يتمكن أي صاحب عمل جديد من التقدم بطلب "التحويل المحلي" له ويبدأ العمل بهذا التعديل من 23 يوليو 2011. .
- عند إنتقال الموظف الأجنبي فسوف تعيد الهيئة مبلغ الفترة المتبقية غير المستخدمة من تصريح العمل لصاحب العمل (الحالي) وذلك كمبلغ إئتمان في النظام للسجل من الممكن إستخدامه لدفع أية رسوم مستقبلية.
- إذا تم الحصول على موافقة صاحب العمل (الحالي) على إنتقال الموظف - موافقة الكترونية في نظام الهيئة لإدارة العمالة الوافدة EMS وذلك من خلال وظيفة " السماح بالإنتقال Allow Mobility " أو عن طريق إعطاء الموظف رسالة عدم ممانعه - يتم إنتقال الموظف الأجنبي في الحال (دون حاجة الى الانتظار لفترة من الزمن أو إكمال 12 شهرا من الخدمة) تعيد الهيئة مبلغ الفترة المتبقية غيرالمستخدمة من تصريح العمل لصاحب العمل الحالي، ولكن إذا كان هناك اتفاق بين صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد بخصوص إرجاع المبلغ كإئتمان لسجل صاحب العمل الجديد، يجب أن يتم إرفاق هذا الإتفاق الموقع بينهم في النظام في وقت تقديم الطلب .
- لا يمكن للموظفين الأجانب الذين يحملون تصاريح منتهية الصلاحية أن يستخدموا ميزة "التحويل المحلي" ولكن يمكنهم تقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد بدون المغادرة إذا كانوا قد سجلوا بالفعل "النية في الإنتقال" الخاصة بهم وذلك خلال 30 يوما على الأقل، قبل انتهاء تصريح العمل والإقامة الخاصة بهم.
- الموظفون الأجانب الذين يحملون تصاريح وإقامة ملغية يحتاجون لتقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد (وليس طلب إنتقال أو تحويل) و ذلك بعد تسجيلهم "النية في الإنتقال" في هيئة تنظيم سوق العمل في غضون 5 أيام من إلغاء التصريح والإقامة.
- ملحوظة: في حالة إنتهاء التصريح أو إنهائه / إلغائه (وإذا كان قد تم تسجيل "النية") فالموظف لديه فقط 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية أو الإلغاء من أجل الحصول على التصريح الجديد / التأشيرة على صاحب العمل الجديد ، وإلا كان بحاجة الى السفر الى خارج البلاد أولا ، قبل أن يتمكن صاحب العمل الجديد من تقديم الطلب.
- يتم التسجيل "النية في الإنتقال" في قسم خدمات العملاء بالهيئة في الطابق الأرضي في مقر الهيئة في السنابس.
المستندات المطلوبة: يجب ان تكون جميع المرفقات واضحه وإرفاق كل وثيقة في المكان المخصص لها في النظام لتفادي ارجاع الطلب.
- ملء استمارة طلب استصدار تصريح عمل للعامل الأجنبي، ويجوز ملؤها إلكترونياً عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
- صورة من جواز سفر العامل التي تحتوي على كافة المعلومات، التحديثات، وكذلك الصفحة التي تتضمن اسم الأب أو الزوج ( بالنسبة للعمال من الجنسيتين الهندية والباكستانية). يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور ويفضل أن تكون صلاحيته لمدة سنتين.
- رسالة الاستقالة الموجهة إلى صاحب العمل الأول من قبل العامل الراغب بالانتقال.
- بطاقة علم الوصول للبريد المسجل (الوردية اللون ) لإخطار الانتقال مرسل من العامل الأجنبي إلى صاحب العمل الأول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال. (يجب أن تكون رسالة الاستقالة معنونة على عنوان صاحب العمل المسجل في أنظمة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة).
- في حالة وجود ملتحقين:
- صورة من جواز الملتحق (الزوجة / الأبناء).
- صورة من البطاقة السكانية للعامل.
- صورة من البطاقة السكانية للأم (للأبناء).
- إبراز هوية مقدم الطلب، (يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب العمل أو بحرينياً مخولاً عن صاحب العمل (يعمل لدى صاحب العمل أو لديه تخويل رسمي) ومعتمد في نظام الهيئة).
- في حالة انتقال العامل لمهنة تحتاج إلى موافقة الجهات المعنية، يجب إرفاق نسخة من موافقة الجهة المعنية بالموافقة على مزاولة المهنة الجديدة. (مثل: المهن الصحية والتعليمية والهندسية والدينية).
- للمهندسين - مطلوب رسالة من وزارة الاشغال - لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
- مطلوب رسالة عدم ممانعة من مصرف البحرين المركزي (لمديري البنوك و شركات التأمين).
- مطلوب رسالة من وزارة العدل (للمساجد والمآتم).
- مطلوب شهادة موافقة من وزارة الصحة للمهن الطبية على ألا تتجاوز فترة 6 شهور من تاريخ إصدارها.
- مطلوب إرفاق موافقة وزارة التربيه والتعليم على الاستقدام للمهن التعليمية ( القطاع الخاص).
- صورة من "عرض العمل / عقد العمل” المتفق عليه بين صاحب العمل الجديد و الموظف الأجنبي مكتوب على ورقة رسمية تحمل شعار وختم الشركة (السجل)، أو ورقة حكومية ،على أن يتضمن على الأقل: "اسمي صاحب العمل والموظف الأجنبي، رقم جواز السفر، الجنسية، الراتب، الوظيفة ويكون موقعا من قبل صاحب العمل والموظف." و يجب أن يكون العرض المتفق عليه مشروطاً بالحصول على تصريح عمل صادر من الهيئة.
- نسخة من أحدث فاتورة كهرباء مدفوعة (للقطاع الخاص) مع مراعاة الآتي:
- يجب ان تكون الفاتورة مدفوعة وان لا تكون اقدم من 3 اشهر.
- مطابقة عنوان المنشأة في الفاتورة بالعنوان المقيد في السجل التجاري.
- أن لا تكون الفاتورة اشعار نهائي بالقطع.
- سند تأمين الحساب الجاري غير مقبول (في حالة عدم وجود فاتورة، يرجى إرفاق شهادة حساب الاشتراك في الكهرباء من هيئة الكهرباء والماء).
- في حالة عدم الحاجة لدفع فاتورة الكهرباء (مثل: المحلات في المجمعات، أو فاتورة الكهرباء من مسؤولية المؤجر) يرجى إرفاق ما يثبت ذلك، كعقد الإيجار.
- و في حالة عدم وجود موافقه صاحب العمل الاول على الانتقال يرفق أيضاً:
- رسالة الاستقالة الموجهة إلى صاحب العمل الأول من قبل الموظف الأجنبي الراغب بالانتقال.
- إيصال (رصيد/ البطاقة الوردية) البريد المسجل لإخطار الانتقال والاستقالة المرسلة من الموظف الأجنبي إلى صاحب العمل الأول.
- ترسل رسالة الإخطار على عنوان صاحب العمل الفعلي المسجل في أنظمة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة. ابحث عن بيانات صاحب العمل على موقع وزارة التجارة والصناعة http://www.moic.gov.bh
- يجب إرسال رسالة الإخطار خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، (على ألا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً) من التاريخ المحدد للانتقال.
- عندما تكون مدة الإخطار أقل من 90 يوماً، يرجى إرفاق الصفحة المبينة لهذا الشرط من عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل.
الخطوات والشروط:
- في حالة انتقال الموظف الأجنبي دون موافقة صاحب العمل:
- يجب أن يكون الموظف قد أكمل ما لا يقل عن 12 شهرا من الخدمة مع صاحب العمل الأول قبل أن يتمكن صاحب العمل الجديد من تقديم الطلب.
- يجب على العامل الأجنبي إخطار صاحب العمل الأول برغبته بالانتقال وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون وعقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.
- يتقدم صاحب العمل الثاني بطلب الانتقال بالهيئة قبل التاريخ المحدد للانتقال بشهر واحد، موفراً جميع المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه.
- يتم تعويض صاحب العمل الأول برسوم باقي المدة من صلاحية تصريح العمل.
- في حالة انتقال العامل الأجنبي بموافقة صاحب العمل :
- بالاتفاق مع صاحب العمل الأول يتقدم صاحب العمل الثاني بطلب الانتقال بالهيئة، موفراً جميع المستندات المطلوبة.
- في نظام الهيئة الإلكتروني، يقوم صاحب العمل الأول بالموافقة على انتقال العامل الذي يرغب بالانتقال ومن ثم يتم نقل العامل الذي يرغب بالانتقال إلى صاحب العمل الثاني بعد قيام الأخير بدفع رسوم تصريح العمل.
- في حالة الانتقال عند انتهاء صلاحية تصريح العمل أو إلغائه:
- يخطر العامل الراغب بالانتقال الهيئة بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل بمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره أو توقيع المخالصة، أو قبل ثلاثين يوماً من انتهاء تصريح العمل، وذلك بالحضور الشخصي لمقر الهيئة.
- يمنح العامل مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل. ولن يسمح لصاحب العمل الأول تجديد تصريح العمل.
- يقوم صاحب العمل الثاني، وبعد إبداء العامل رغبته بالانتقال لدى الهيئة، تقديم طلب جديد للعامل الأجنبي الذي يرغب بالانتقال.
- في جميع الحالات:
- يبقى العامل يعمل لدى صاحب العمل الأول ويدفع عليه الرسوم الشهرية حتى سداد صاحب العمل الثاني رسوم تصريح العمل الجديد.
- يلتزم صاحب العمل الثاني بدفع رسوم تصريح العمل الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على الانتقال، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
- لن يسمح بإنتقال العامل الأجنبي في الحالات التالية: في الحالات المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل:
- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح.
- إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه.
- إذا لم تتوفر لصاحب العمل نسب البحرنة أو لديه مخالفة تمنع الانتقال.
- إذا كان العامل عليه مخالفة تمنع انتقاله.
- إذا كان تاريخ طلب الانتقال خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من صلاحية تصريح العمل.(في حالة انتقال العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل).
الوقت المستغرق للبت في الطلب:
تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على الانتقال ومنح صاحب العمل الجديد تصريح عمل بشأن العامل خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المطلوبة وموافقة الجهات المعنية على منح العامل رخصة إقامة في المملكة. وسريان التصريح بعد دفع الرسوم المقررة خلال 30 يوما من تاريخ الموافقة.
ملحوظة:
يمكن لصاحب العمل دفع الرسوم المستقحة إلكترونياً عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو بالحضور الشخصي إلى مقر الهيئة لإنجاز ذلك.
آخر تحديث: 04-07-2011