Skip to Content
موقع هيئة تنظيم سوق العمل
English
Employer Quick Menu
Employee Quick Menu

التشكيل

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة (6)
التشكيل

‌أ)  يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ، بموجب مرسوم ، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:

  1.  أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس.
  2. عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية.
  3. عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين.
  4. عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
    ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة.

‌ب)  إذا لم تبادر أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة السابقة إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير لعضوين ينتميان إلى كل جهة.

‌ج)  تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم.

‌د)  يتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه ، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته.

‌ه)  إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.

‌و) لا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه ، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

‌ز) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الهيئة أو  صندوق العمل.

‌ح)  تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.

آخر تحديث: 14-02-2010
شارك هذه الصفحة: شارك في التويتر شارك في الفيسبوك