تسجيل منشأة في الهيئة
إن أحد أهداف عملية تسجيل المؤسسات والمنشآت التجارية وغير التجارية تمكين الهيئة من الحصول على بيانات الأشخاص المخولين باستخدام النظام الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh
المستندات المطلوبة:
- ملء استمارة طلب تسجيل المؤسسات / الوحدات.
- نسخة من أحدث فاتورة كهرباء مدفوعة (للقطاع الخاص) مع مراعاة الآتي:
- يجب أن تكون الفاتورة مدفوعة وأن لا تكون أقدم من 3 أشهر .
- مطابقة عنوان المنشأة في الفاتورة بالعنوان المقيد في السجل التجاري.
- أن لا تكون الفاتورة إشعارا نهائيا بالقطع.
- سند التأمين الحساب الجاري غير مقبول (في حالة عدم وجود فاتورة، يرجى إرفاق شهادة حساب الاشتراك في الكهرباء من هيئة الكهرباء والماء).
- في حالة عدم الحاجة لدفع فاتورة الكهرباء (مثل: المحلات في المجمعات، او فاتورة الكهرباء من مسؤولية المؤجر) يرجى إرفاق ما يثبت ذلك، كعقد الإيجار.
- وفي حالة عدم إرفاق الفاتورة سوف يتم إحالة الطلب إلى لجنة مختصة للتحقق من ممارسة النشاط التجاري.
- نسخة من بطاقة الهوية للشخص المسئول أو المخول.
- رسالة من مدير المؤسسة بتخويل الشخص المسئول في المنشأة.
بالإضافة إلى المستندات المشار إليها أعلاه، يجب مراعاة توفير المستندات التالية للمنشآت غير التجارية وغير الحكومية:
| الفئة |
المستندات المطلوبة |
|
الأراضي الزراعية سواء كانت ملكا أو ضمانا، العقارات، المجمعات التجارية، المجمعات الخاصة، العمارات السكنية، الأندية الاجتماعية، الجمعيات الأهلية والسياسية، الصناديق الخيرية، دور العبادة
|
- رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات
|
|
الصيادين (طراد أو بانوش)
|
- نسخة من بطاقة رخصة الصيد سارية الصلاحية.
- رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات .
|
|
مدارس الجاليات (المدارس الخاصة)
المعاهد التعليمية أو التدريبية
|
- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة من وزارة التربية والتعليم / وزارة العمل.
- رقم الوحدة الخاص الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات. |
|
العيادات الخاصة
المستشفيات والعيادات الطبية
|
- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة من وزارة الصحة
- رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات
|
|
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
|
- نسخة من بطاقة رخصة المحاماة الصادرة من مكتب القيد بوزارة العدل والشئون الإسلامية.
- رقم الوحدة الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات |
متطلبات أخــرى:
- الحضور الشخصي لصاحب السجل التجاري أو المنشأة عند إتمام عملية التسجيل وتحديد الأشخاص المخولين حسب الاشتراطات المذكورة، أو حضور الشخص المخول من قِبل صاحب السجل التجاري أو المنشأة بموجب توكيل رسمي موثق من قبل كاتب العدل.
- في حال تسجيل الشركات أو البنوك يتم الاكتفاء بخطاب رسمي من قبل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب يحدد من خلالها الشخص المسئول والأشخاص المخولين بالتعامل مع الهيئة على أن يكون موقّع الرسالة مذكوراَ في استمارة تسجيل الشركات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة.
- في حالة تخويل (مخلص معاملات) لا يتطلب ذلك الحضور الشخصي لصاحب الشركة ويكتفى بخطاب رسمي من قبل رئيس
مجلس الإدارة أو الأشخاص المخولين حسب ما تشير إليه شهادة تسجيل الشركات الصادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وذلك
وفقا للاشتراطات التالية:
- لديه مكتب تخليص المعاملات الحكومية.
- إبراز بطاقة التخليص على أن تكون سارية المفعول.
- في حالة تخويل (مخلص معاملات) لمؤسسة فردية يتطلب ذلك الحضور الشخصي لصاحب المؤسسة وذلك وفقا للاشتراطات التالية:
- لديه مكتب تخليص للمعاملات الحكومية.
- إبراز بطاقة التخليص على أن تكون سارية المفعول.
الوقت المستغرق للموافقة على الطلب:
تتم الموافقة فور تقديم الطلب واستيفاء كافة البيانات والمعلومات وإرفاق المستندات اللازمة.
تنبيه: البيانات الواردة في هذا الدليل قابلة للتغيير.
آخر تحديث: 22-07-2010