Skip to Content
LMRA Website
English

Foreign Employees Guide - Arabic

الخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي:

  • إصدار وتجديد تصاريح العمل في المملكة، واتخاذ إجراءات انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر.
  • التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة ورخص الإقامة وتأشيرات العودة وبطاقات الهوية للعمال الأجانب وأفراد عائلاتهم.
  • التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية، وإصدار الشهادة الصحية للتأكد من لياقة العامل الأجنبي الصحية.

إرشادات هامة:

قبل الوصول إلى مملكة البحرين:

  1. مراجعة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh للتأكد من صلاحية تأشيرة العمل قبل مغادرة بلدك، وذلك بإدخال رقم تصريح العمل في الخانة المخصصة لذلك.
  2. التأكد من اصطحاب الوثائق والمستندات التالية:
    • جواز السفر الأصلي.
    • نسخة من تصريح العمل الصادر من "هيئة تنظيم سوق العمل".
    • نسخة من عقد العمل المبرم مع صاحب العمل.
    • رخصة السياقة (إن وجدت).
    • الشهادات العلمية وشهادات الخبرة (إن وجدت).
    • نسخة مصدقة من عقد الزواج (في حال الرغبة في جلب العائلة).
  3. قائمة المراكز الطبية المعتمدة في البلد الأم يمكن إجراء الفحص الطبي في بلد العامل الأجنبي خلال المراكز الصحية المعتمدة المنشورة في موقع الهيئة الإلكتروني على الوصلة التالية: http://clinics.lmra.bh

عند الوصول إلى مملكة البحرين:

  • التوجه إلى مكاتب هيئة تنظيم سوق العمل الموجودة في منافذ المملكة، وإبراز تصريح العمل وجواز السفر، حيث ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار بطاقة الهوية، ورخصة الإقامة، وتحديد موعد إجراء الفحوصات الطبية.
  • عليك بتزويد الهيئة ببصمات أصابع يديك وصورتك والتوقيع الإلكتروني عند دخولك المملكة لأول مرة (صورة 2)، وفي حالة عدم القدرة على ذلك، عليك بزيارة مقر الهيئة خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من موعد الوصول.

تنبيه هام: في حالة احضار ملتحقين من أفراد العائلة، يجب أن يكون العامل برفقتهم حيث لا يسمح بوصول الملتحقين قبل العامل إلى المملكة. ويجب فصل جميع افراد العائلة في جوازات منفصلة.

بعد دخولك إلى مملكة البحرين:
لتحاشي المساءلة القانونية وضمان إقامتك في مملكة البحرين بصورة مشروعة يجب التقيد بما يلي :

  • عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل.
  • عدم مزاولة أي عمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له.
  • مزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط.
  • التعاون مع مفتشي الهيئة عند طلبهم التحقق من بصمات يديك أو عند طلب أية بيانات تثبت هويتك.
  • احتفظ بجواز سفرك كونه وثيقة شخصية لا يجوز لغيرك الاحتفاظ بها إلا برغبتك وبمحض إرادتك.
  • التزم بشروط عقد العمل.
  • عدم سداد أية مبالغ مقابل استصدار تصريح عمل أو استبقاءك في عملك أو انتقالك لصاحب عمل آخر.
  • التزم بقوانين مملكة البحرين واحترم عاداتها وتقاليدها.
  • احذر من ترك العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما من دون إذن أو موافقة صاحب العمل وفي غير الأحوال المنصوص عليها في القانون. في حال وجود أي خلاف بينك وبين صاحب العمل، يتوجب مراجعة مكتب الشكاوى بوزارة العمل لضمان حصولك على حقوقك كاملة. (هاتف: 17873777)
  • احذر من مزاولة أي عمل بالمملكة دون صدور تصريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل.
  • لمزيد من المعلومات اتصل على مركز اتصال هيئة تنظيم سوق العمل على55 60 50 17 أو قم بزيارة موقع الهيئة الإلكتروني على www.lmra.bh تعرف على حالة تصريح العمل عن طريق هاتفك النقال في اي وقت ارسل كلمة CPR مع رقمك السكاني على النحو التالي CPR XXXXXXXXX إلى بتلكو على 90168 او على زين على 77070.

بوابة العامل الأجنبي

يمكنك استخدام بوابة العامل الأجنبي (صورة 3) كمرجع رئيس للتأكد من حالة تصريح عملك وإقامة الملتحقين بك من أفراد عائلتك وغيرها من المعلومات. يمكنك الدخول على البوابة برقمك السكاني وتاريخ انتهاء صلاحية الجواز: http://expat.lmra.bh

الانتقال من صاحب عمل إلى آخر

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.

أولاً: أثناء سريان صلاحية تصريح العمل:

يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال أثناء سريان صلاحية تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

على صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه سابقاً وما يفيد إرساله بعلم الوصول.

ثانياً: عند انتهاء صلاحية تصريح العمل أو إلغائه:

يجب على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن ثلاثين يوما أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوماً لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.

Last Update: Tuesday 27 April 2010
Share this page: Tweet it Share on Facebook